كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣١٦
دم الشّاة أيضاً بالنصّ[١] و الإجماع كما في الجواهر.[٢]
(الخامسة: في حلق الشّعر) للمحرم، بل مطلق إزالته، و إن قلّ (شاة، أوإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ) كما هو المشهور، أو ستّة مساكين لكلّ مدّان كما في الصّحيح[٣]، (أو صيام ثلاثة أيّام)، بلا خلاف في وجوب أحد الثّلاثة مطلقاً (وإن كان مضطرّاً).
(السادسة: في نتف الإبطين) معاً دم(شاة،وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين) بلا خلاف في الأوّل، وعلى المشهور في الثاني.
(و لو سقط من رأسه أو لحيته شيء و) لو شعرة (بمسّه) في غير الوضوء (تصدّق بكفّ من طعام و) أمّا (إن كان في الوضوء) واجباً أو مندوباً للصّلاة أو غيرها (فلا شيء عليه) للأصل، و الحرج،ومنافاة إيجاب الكفّارة فيه لغرض الشّارع، ومقتضاه عدم الكفّارة في الطّهارة الترابيّة أيضاً.
(السّابعة: في التّظليل سائراً) للرّجل(شاة، وكذا في تغطية الرأس) له (وإن كان لضرورة) و قد مرّ في الباب الرّابع جواز كليهما للمرأة مطلقاً، وكذا التّظليل للرّجل نازلاً.
(الثامنة): لا كفّارة (في) ما دون الثلاث من (الجدال) بالمعنى الّذي مرّ في الباب الرّابع إذا كان (صادقاً)، و لو كان (ثلاثاً)، ففيه (شاة وكذا) يجب الشّاة (في) الجدال( الكاذب) إذاكان (مرّة، ولو ثنّى) فيه (فبقرة، ولو
[١] الوسائل: ١٣/١٥٩، الباب ٩ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ١.
[٢] جواهر الكلام: ٢٠/٤٠٤.
[٣] الوسائل:١٣/١٦٥، الباب ١٤من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ١.