كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٢١
الباب الرابع
في التّيمم
(و يجب عند فقد الماء أو تعذّر استعماله لمرض) متوقّع، أو حاصل يخاف زيادته أو عسر علاجه، أو بطؤه، (أو برد) شديد يشقّ تحمله، (أو خوف عطش) حاصل أو متوقّع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة لنفس محترمة يجب حفظها، ( أو عدم آلة يتوصّل بها إليه) أي إلى الماء مع كونه موجوداً، (أو) لوجوده بإزاء (ثمن يضرّه[١] في الحال) فلا يجوز شراؤه بذلك الثّمن خوفاً من الضّرر، لا في الاستقبال لعدم العلم بالبقاء إلى وقته ولإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء. و الأولى أن يراد به حال المكلّف، فلا يجوز الشّراء بثمن يضرّ في حاله أو استقباله بحيث لا يرجو حصول مال فيه عادة.
(و لو لم يضرّه) بذل الثّمن (وجب وإن كثر) وزاد عن ثمن المثل، هذا.
(و) لا يجوز التّيمّم بمجرّد فقد الماء، بل (يجب الطلب) له (غلوة سهم) بفتح الغين، مقدار رمية من الراميّ (في)الأرض(الحزنة) خلاف السّهلة، (و)غلوة (سهمين في ) الأرض (السّهلة) في كلّ (من جوانبه
[١] خ ل بزيادة: به.