كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٣٣
في الحول
( و أمّا الحول فهو شرط في الجميع) من الأنعام، و أمّا حول النّقدين فسيذكره في الفصل الثّاني (وهو اثنا عشر شهراً و)الحول الثاني من هلال الشّهر الثّالث عشر، لكنّ وقت الوجوب كما ذكر في أوّل الكتاب هو رؤية الهلال الثّاني عشر، فـ(بدخول)الشّهر (الثّاني عشر تجب الزّكاة) وإن لم يكمل لكن لا يستقرّبذلك بل يتوقّف على تمامه، فالشّهر الثّاني عشر من الحول الأوّل (و)يتفرّع عليه انّه (لو ثلم النّصاب) فتلف بعضه أو اختلّ غيره من الشرائط (قبل) تمام (الحول) اللّغويّ الاثني عشري ولو بلحظة (سقط الوجوب ولو كان قصده) بالثّلم ونحوه (الفرار) من الزكاة، (ولو كان) الثّلم ونحوه (بعده) أي بعد تمام الحول (لم يسقط).
وهاهنا(مسائل):
(الأُولى: الشّاة المأخوذة في الزّكاة) مطلقاً أقلّها الّذي لا يجزي دونه (الجذع من الضّأن) وهو بفتحتين ما تمّ له سنّة على الأشهر، (والثّنيّ من المعز) وهو على الأشهر ماتمّ له سنتان(ويجزي الذّكر والأُنثى) سواء كان النّصاب كلّه ذكراً أو أُنثى أو ملفّقاً إبلاً أو غنماً (وبنت المخاض) من الإبل ـبفتح الميمـ ما دخلت في السّنة الثّانية، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضاً أي حاملاً، فانّولد الإبل إذا دخل في الحول الثّاني صلحت أُمّه للحمل; (و) كذا (التّبيع) من البقر (هو الّذي كمل حولاً)ودخل في الثّاني، فحينئذ يتبع قرنه إذنه أو يتبع أُمّه في المرعى (وبنت اللّبون) من الإبل ما دخلت في السّنة الثّالثة، أي بنت ناقة ذات لبن، ولو بالصّلاحيّة، فانّ ولد النّاقة إذا دخل في الثّالثة