كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٥١
(وتكره الصّلاة في ) بيت(الحمام) ومغسله دون سطحه ومسلخه.
(و) في (وادي ضجنان) بالضّاد المعجمة المفتوحة والجيم السّاكنة، جبل بناحية مكّة.
(و) في (الشّقرة) الّتي هي بالفتح أو الضّمّ فالسّكون، موضع معروف في طريق مكّة .
(و) في (البيداء) الّتي هي موضع مخصوص بين مكّة والمدينة.
(و) في (ذات الصّلاصل) وهي أيضاً موضع بطريق مكّة. و قيل في وجه الكراهة في هذه الأمكنة الأربعة انّها مواضع خسف، وهي من الأراضي المغضوب عليها.
(و) يكره الصّلاة أيضاً (بين المقابر) وإليها من دون حائل أو بعد عشرة أذرع.
(و) في (أرض الرّمل والسّبخة) بفتح الباء، واحدة السّباخ، وهي الشّيء الّذي يعلو الأرض كالملح، أو بكسرها وهي الأرض ذات السّباخ، فالإضافة من قبيل ثوب خز.
(و) في (معاطن الإبل) ومباركها الّتي تأوي إليها.
(و) في (قرى النّمل) جمع قرية، وهي مجمع ترابها حول حُجرتها.
(و) في (جوف الوادي) ووسطه (و) في (جوادّ الطّرق) وهي العظمى منها الّتي يكثر سلوكها، والأجود الكراهة مطلقاً للرّضويّ.[١]
[١] الوسائل: ٥/١٤٧، الباب ١٩ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٣; المستدرك:٣/٣٣٩، الباب ١٤من أبواب مكان المصلي، الحديث ٢.