كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٠٠
لقدرك الّذي قدّرت عليّ، اللّهمّ إن لم «تكن» [١] حجّة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النّساء و الثّياب والطّيب ابتغي بذلك وجهك والدّار الآخرة» .[٢]
(و) من مندوباته (تكرار التّلبية إلى أن يشاهد بيوت مكّة للمتمتّع) بعمرته (وإلى عند الزّوال) من (يوم عرفة)للحاجّ (المفرد و القارن) بل والمتمتّع أيضاً كما في سائر كتبه (و) قوله: (إذا دخل الحرم للمعتمر) مفردة عطف على قوله إلى أن يشاهد، يعني انّ حدّ تكرار التّلبية في حقّ المعتمر بالعمرة المفردة وقت دخول الحرم فيقطعها بعده كقطع الحاجّ لها بعد زوال يوم عرفة، والمعتمر بالمتعة من العمرة بعد مشاهدة بيوت مكة.
(و) مندوبات (الإحرام) كونه (في) ثوب من (قطن محض) وأفضله البيض.
(و) أحكام (إحرام المرأة كإحرام الرّجل إلاّ في تحريم) الظّلال و لبس (المخيط) و ستر ظهر القدم، فلا تحرم عليها (ولا يمنعها الحيض منه) لعدم اشتراطه بالطّهارة.
[١] خ ل: يكن.
[٢] الوسائل: ١٢/٣٤٠، الباب ١٦ من أبواب الإحرام، الحديث ١.