كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٩٥
الباب الثّالث:
في الإحرام
(في)بيان( الإحرام) للحجّ أو العمرة (وإنما يصحّ) مطلقاً (إذا كان[١] من الميقات [٢]) أي الأمكنة المحدودة له شرعاً الّتي وقّتها رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لأهل الآفاق، ثمّ قال: هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ.[٣]
(وهي ستّة : لأهل) نجد و (العراق) و من يمرّ على طريقهم واد طويل يزيد على بريدين مسمّى (بالعقيق) من أيّ موضع شاء منه، (و) إن كان (أفضله) أوّله المسمّى بـ(المسلخ[٤]) بالمهملتين الموضع العالي، و بالخاء المعجمة لنزع الثّياب به (و أوسطه)في الفضل وسطه الموسوم (بغمرة) وهي منهلة من مناهل طريق مكّة، و فصل ما بين نجد و تهامة، و قيل انّها سمّيت بها لرحمة النّاس فيها (وآخره) إلى جهة المغرب (ذات عرق) الّتي هي جبل صغير بعده عن مكّة مرحلتان قاصدتان كبعد قرن ويلملم عنها (فلا يجوز عبورها إلاّ محرماً) ، بل الأحوط عدم التأخير إليها إلاّ لمرض أو تقيّة، فإنّها ميقات العامّة.
[١] خ ل.
[٢] خ ل: من المواقيت.
[٣] الوسائل: ١١/٣٣١، الباب ١٥ من أبواب المواقيت، الحديث ١.
[٤] خ ل: المسلح.