كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٧٥
وزجراً على العكس.
(و) منها: (صوم الصّمت) بأن ينوي الصّوم ساكتاً، فإنّه محرّم في شرعنا، لا الصّوم ساكتاً بدون جعله وصفاً للصوم بالنيّة.
(و) منها :صوم( الوصال) كذلك، وهو صوم يومين بليلة، أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب، ومنه جعل عشائه سحوره بالنيّة لا إذا أخّر الإفطار بغيرها أو تركه ليلاً.
(و) منها: الصّوم (الواجب في السّفر) الموجب للقصر (إلاّ ) ما استثني شرعاً وهو أُمور:
منها: (النذر المقيّد به) أو الشّامل له على وجه العموم.
(و) منها :صوم (بدل دم المتعة) بالنسبة إلى الثّلاثة لا السّبعة كما أشرنا إليه في أوّل الباب.
(و) منها: صوم بدل (البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً) و سيأتي في باب الحجّ، هذا.
و بعد ما قيّدنا السّفر بكونه موجباً للقصر لا حاجة إلى قوله: ( أو يكون سفره أكثر من حضره، وهو كلّ من ليس له في بلده مقام عشرة أيّام) كما لا يخفى، وعلى تقدير الذّكر فالأولى إضافة المقيم والعاصي بالسفر أيضاً إليه، والأمر سهل.
في أحكام الصّوم
(مسائل: الأُولى: الصوم الواجب ينقسم) من حيث التعيّن وجواز تبديله بغيره وعدمه (إلى) ثلاثة أقسام: