كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٥٤
الفصل السّادس
في الأذان والإقامة
(وهما مستحبّان) مؤكّداً، ولا سيّما الإقامة، بل الأحوط عدم تركها (في جميع الصّلوات الخمس) اليوميّة، ومنها الجمعة ولا يشرعان في غيرها وإن كان واجباً، وأمّا هي فلا فرق في كونها (أداء وقضاء للمنفرد والجامع رجلاً كان) المصلّي (أو امرأة)وإن كان في الرّجال آكد، بل حصر بعضهم الوجوب فيهم (بشرط أن تسرّ المرأة) بهما إن سمع الأجانب لا مطلقاً (ويتأكّدان في الجهريّة) من اليوميّة (خصوصاً في الغداة والمغرب) منها، بل أوجبهما ابن أبي عقيل فيهما.[١]
(وصورة الأذان: اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لاإله إلاّ اللّه أشهد أن لاإله إلاّ اللّه، أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، حيّ على الصّلاة حيّ على الصّلاة، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل، اللّه أكبر اللّه أكبر، لاإله إلاّ اللّه لا إله إلاّ اللّه).
[١] نقله عنه في المختلف:٢/١٢٠.