كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤١٤
في مكروهات التجارة
(ويكره) في التّجارة أُمور:
منها: (مدح البائع) سلعته (وذمّ المشتري) لها .
(و) منها: (كتمانالعيب) ظاهراً كان أم خفيّاً .
(و) منها : (الحلف عليالبيع) والشّراء.
(و) منها: (البيع في ) الموضع (المظلم) الّذي يستتر فيه العيب.
(و) منها: وضع (الرّبح على المؤمن و على الموعود له[١] بالإحسان) بأن يقول له هلمّ أحسن بيعك، فيجعل إحسانه الموعود به ترك الرّبح عليه.
(و) منها: (السّوم) أي الاشتغال بالتّجارة (بين طلوع الفجر وطلوع الشّمس) فانّه وقت دعاء ومسألة لا وقت تجارة، وفي الخبر: «انّ الدّعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضّرب في البلاد» .
(و) م[٢]نها: (أن يدخل السّوق قبل غيره) ويخرج منه بعد كل أحد، بل يبادر إلى قضاء حاجته و يخرج منه سريعاً، لأنّه مأوى الشّياطين، كما أنّ المسجد مأوى الملائكة، فيكون على العكس.
(و) منها: (معاملة) الأراذل و (الأدنين) الّذين يحاسبون على الشّيء الأدون، أو من لا يسرّه الإحسان ولا يسوؤه الإساءة، أو من لا يبالي بما قال ولا ما قيل له، و عن الفقيه نسبة التفاسير الثّلاثة إلى الأخبار.[٣]
[١] خ ل.
[٢] الوسائل: ٧/٦٧، الباب ٢٥ من أبواب الدعاء، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ١٧/٤١٨، الباب ٢٤ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٣.