كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٠٩
(و) الرّابع: (أخذ) النّازل في القبر (الرّجل) برفق (من قبل رأسه) بحيث يكون رأسه حين إنزاله في القبر سابقاً إليه.(و)أمّا (المرأة) فينبغي أخذها (عرضاً) للرّضويّ .[١]
(و) الخامس (حفر القبر قدر قامة) معتدلة (أو إلى التّرقوة) وإن كان دون الأوّل في الفضل.
(و) السادس: جعل (اللّحد) له من طرف القبلة من قعر القبر فانّه(أفضل من الشقّ) مطلقاً، كما هو ظاهر إطلاق المتن وأكثر عبارات الأصحاب أو في الأرض الصّلبة فقط كما قيّد به الآخرون، وأمّا الأرض الرّخوة فالأفضل أن يشقّ فيها وسط القبر شبه النّهر فيوضع فيه الميّت ويسقّف عليه كما هو المعهود في بلادنا، وكيفيّة اللّحد أن يحفر جانب القبلة من هذا الشقّ بقدر بدن الميّت في الطّول والعرض و (بقدر ما يمكن أن يجلس فيه الجالس) في العمق والارتفاع.
(و) السابع: (الذّكر) من النّازل في القبر بالمأثور بأن يقول: (عند تناوله) و سله من النّعش: بسم اللّه وباللّه وعلى ملّة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم). اللّهمّ إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللّهمّ افسح له في قبره، ولقّنه في حجّته، و ثبّته بالقول الثّابت، وقنا وإيّاه عذاب القبر.
أو يقول: بسم اللّه وباللّه وعلى ملة رسول اللّه، اللّهمّ إيماناً لك وتصديقاً بكتابك، هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق اللّه و رسوله، اللّهمّ زدنا إيماناً و تسليماً.
[١] مستدرك الوسائل: ٢/٣٢٨، الباب ٢٢ من أبواب الدفن، الحديث ٤.