كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١١٩
لطواف النّساء والمندوب أيضاً.
(و) السابع عشر والثّامن عشر: غسل (زيارة النّبي والأئمّة (عليهم السلام) ) وكذا زيارة الصّديقة الطّاهرة سلام اللّه عليها.
(و) التّاسع عشر: : غسل (قضاء الكسوف مع ) الشّرطين المشهورين: أحدهما: (الترك) لها في وقتها (عمداً و)والآخر : (احتراق القرص كلّه) فلا يستحبّ مع انتفاء أحدهما أو كليهما .
(و) العشرون: (غسل التوبة) من كفر أو فسق، و هذا يحتمل كونه من القسم الثاني المذكور من الأغسال الفعلية الذي يستحبّ لأمر قد فعله فإنّه من جهة المعاصي المرتكبة، أو لوقوعه بعد الندم الذي هو حقيقة التّوبة، أو من القسم الثّالث منها حيث إنّ الاستغفار تمام التّوبة.
(و) الحادي و العشرون: غسل(صلاة الحاجة) بل مطلق طلب الحاجة.
(و) الثاني والعشرون: غسل صلاة (الاستخارة) بل مطلق الاستخارة ولو من غير صلاة.
(و) الثالث والعشرون: غسل (دخول الحرم) لمكّة، بل و دخول نفس مكّة.
(و) الرّابع والعشرون: غسل دخول (المسجد الحرام) .
(و) الخامس والعشرون: غسل دخول (الكعبة) المعظمّة.
(و) السادس والعشرون: غسل دخول (المدينة) المنوّرة، بل وحرمها أيضاً.