كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٧٦
(و) يشترط أيضاً (أن[١] لا يكون ) مصلّي الجمعة (هِمّاً) وهو الشيخ الكبير الّذي يتعذّر أو يتعسّر عليه حضورها، (و)أن (لا)يكون (مسافراً) يلزمه القصر (ولو كان بينه و بين)موضع يقام فيه (الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب) عليه (الحضور)لتلك الجمعة، بل يقيمون جمعة أُخرى عندهم، أو يحضرون جمعة في ما دون الفرسخين بينها و بين تلك الجمعة أزيد من فرسخ لو كانت.
(ولو فاتت) الجمعة في وقتها المذكور (وجبت [٢] الظّهر) ولا يقضي جمعة.
(ويجب إيقاع الخطبتين بعد الزّوال) و (قبلها) أي صلاة الجمعة (و قيام الخطيب مع القدرة ) مع جلسة خفيفة بينهما.
في مستحبّات صلاة الجمعة
(ويستحب فيهما الطّهارة) من الحدث والخبث(وأن يكون الخطيب بليغاً) قادراً على التعبير عن مقاصده بكلام فصيح مطابق لمقتضى الحال، (مواظباً على الصّلاة) محافظاً عليها في أوقاتها، متّصفاً بما يأمر به، و متجنّباً عمّا ينهى عنه متعمّماً، (مرتدياً ببرد) يمنيّة أو عدنيّة، (معتمداً) حال الخطبة (على شيء) من سيف أو قوس أو عصاً للاتّباع.
(و) يستحبّ أيضاً للحاضرين (الإصغاء إليهما) أي استماعهم لهما
[١] خ ل.
[٢] خ ل: وجب.