كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٨٧
في كيفيّة صلاة الآيات
(وكيفيّتها أن ينوي ويكبّر) تكبيرة الإحرام (ويقرأ الحمد وسورة) كاملة (أو بعضها ثمّ يركع) قائلاً فيه ذكره المقرّر (ثمّ ينتصب)منه ويقوم (فإن كان ) قد (أتم السّورة) في قيامه الأوّل(قرأ الحمد ثانياً و) بعدها (سورة)كاملة (أو بعضها وهكذا إلى أن يركع خمساً وإن)كان قد قرأ بعض السّورة في قيامه الأوّل و (لم يكن أتمّها) فيه قرأها في هذا القيام الثّاني من حيث قطعها ولا يقرأ الحمد فيه، بل (اكتفى بتمامها) أي تتمتّها أو بعضها (عن الفاتحة فإذا ركع خمساً كبّر وسجد سجدتين، ثمّ قام وصنع ثانياً كما صنع أوّلاً وتشهّد وسلّم )بع[١]د السّجدتين الأخيرتين.
و الضّابط انّه يتخيّر في جميع قياماته بين إكمال السّورة وتبعيضها، لكنّه متى ركع عن سورة تامّة وجب في القيام عنه الحمد، ومتى ركع عن بعض سورة سقط في القيام عنه الحمد وقرأ السّورة من موضع القطع، ويستكشف من هذا صور كثيرة في كيفيّة هذه الصّلاة تظهر بالتأمّل.
في مستحبّات صلاة الآيات
(ويستحبّ) في صلاة الآيات أُمور:
أحدها : (أن يقرأ فيها السّور الطّوال) كالكهف والأنبياء كما في كلمات جماعة.[٢]
[١] خ ل: يتشهّد ويسلم.
[٢] الرياض: ٤/١٣٨.