كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣١٧
ثلّث فبدنة).
(التاسعة: في) استعمال (الدّهن الطّيّب) الّذي فيه طيب، (و) كذا في (قلع الضّرس شاة)، ولا شيء في غير المطيّب من الدّهن.
(العاشرة: في ) قلع (الشجرة) من الحرم الإثم مطلقاً، من غير فرق بين أقسامها عدا ما استثني ممّا مرّ في الباب الرّابع،وأمّا الكفّارة فقيل فيها بقرة مطلقاً، و قيل في (الكبيرة) منها عرفاً (بقرة و في الصّغيرة) كذلك (شاة،وفي أبعاضها)وأغصانها (قيمتها).
(الحادية عشر) : إذا اجتمعت أسباب مختلفة للكفّارة كالصّيد واللّبس والطّيب وتقليم الأظفار ونحوها، لزم عن كلّ واحد كفّارة، بلا خلاف ولا إشكال، لقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السّبب، سواء فعل ذلك في وقت واحد، أو وقتين، كفّر عن الأوّل أم لا، لوجود المقتضي وانتفاء المسقط، وأمّا تكرار السّبب الواحد فظاهر المصنّف عدم إيجابه لتعدّد الكفّارة في غير الثّلاثة حيث قال: (تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطي) مطلقاً، (و) بتكرّر (اللّبس) للمخيط أيضاً (مع اختلاف المجلس) لا مع وحدته، (والطّيب) أيضاً (كذلك)يتكرّر كفّارته مع تكرّر استعماله في مجلسين أو أزيد لا مع اتّحاد المجلس.
(الثّانية عشرة: لا كفّارة على الجاهل والنّاسي إلاّ في الصّيد) فيلزم فيه الكفّارة ولو كان سهواً أوجهلاً للصّحيح[١]، مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة في المستثنى منه، و اللّه العالم.
[١] الوسائل: ١٣/١٥٧، الباب ٨ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ١و٤.