كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٢٢
الأربع).
( ولو كان عليه نجاسة) و وجد من الماء ما يكفيه لإزالتها خاصّة (ولم[١] يفضل الماء عن إزالتها) للغسل أو الوضوء(تيمم) بدلهما(و أزالها به).
(ولا يصح) التيمم(إلاّ بالتّراب الخالص) على الأحوط، (و) ظاهر قوله: (يجوز بأرض النّورة) قبل إحراقها(والحجر والجصّ)أيضاً قبل الإحراق (و يكره بالسّبخة والرّمل) بعد الحصر المذكور، انّه في حال الضّرورة وعدم إمكان التّراب، وهو أحد الأقوال في المسألة، و قيل بعدم جواز التيمّم بما ذكر مطلقاً.
و الصعيد هو التّراب، و قيل بالجواز كذلك لتفسير الصّعيد بالأرض الصادقة على ما مرّ، و هو الأظهر.
(ولو لم يجد) شيئاً ممّا ذكر تيمّم بالغبار إن لم يمكن جمعه تراباً، وإلاّ تعيّن بلا إشكال، ولو فقده أيضاً و لم يجد (إلاّ الوحل تيمّم به) نصّاً[٢] و إجماعاً، إن لم يمكن تجفيفه، وإلاّ دخل في القسم الأوّل .
كيفيّة التيمّم
(وكيفيّته) أي التيمّم(أن يضرب بيديه) معاً دفعة و احدة (على الأرض) حال كونه (ناوياً) للقربة و الاستباحة والبدليّة مستدامة الحكم على
[١] خ ل:لا.
[٢] الوسائل: ٣/٣٥٣، الباب ٩ من أبواب التيمّم.