كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٤٧
(ويستحبّ) هنا أُمور ،منها: (أن تكون) نعم الهدي (سمينة قد عرّف بها) أي أحضرت عرفات وقت الوقوف، ويكفي قول بايعه فيه.
ومنها: كونها (أُناثاً من الإبل والبقر وذكراناً من المعز والضّأن ).
(و) منها: (الدّعاء عند الذبح) والنحر بالمرسوم.
(و) منها : (أن) يثلّثه و (يأكل ثلثه ويهدي ثلثه) إلى المؤمن ولو كان غنيّاً، (ويطعم القانع) المؤمن الفقير (والمعترّ)كذلك (ثلثه)، بل الأحوط وجوب التثليث والأكل.
نعم لا يجب التّسوية بل يعتبر في الإهداء والصّدقة أن لا ينقص كلّ منها عن ثلثه بخلاف الأكل فيكفي فيه المسمّى و يفعل فيما بقى من الثلث ما شاء.
ثمّ القانع كما في الصحيح[١] هو الّذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها.
والمعترّ ينبغي له أكثر من ذلك هو أضحى من القانع يعتريك فلا يسألك، يقال: اعترّه واعترّبه اعتراراً اعترض للمعروف من غير أن يسأل، هذا.
في أحكام الهدي
(و) ينبغي التعرّض لأحكام بدل الهدي، اعلم أنّه (لو فقد الهدي ووجد ثمنه) وهو يُريد الرّجوع إلى أهله (خلّفه عند من يشتريه ويذبحه) عنه من الثّقات إن لم يقم بمكّة (طول ذي الحجّة ولو فقده)، أي الثمن وكذا الثّقة (صام) عشرة (ثلاثة أيّام متتابعات[٢])عرفة و يومين قبله (في) سفر
[١] الوسائل: ١٤/١٦٠، الباب ٤٠ من أبواب الذبح، الحديث ٣.
[٢] خ ل: متواليات.