كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٩٦
الفصل الثّالث
في الحجر
مثلّثاً، وهو في اللّغة: المنع والتّضييق. وشرعاً هو: المنع من التّصرّف في المال عند الشّرع.
(وأسبابه ستّة:)
(الأوّل: الصّغر، فالصّغير) محجور عليه (ممنوع من التّصرّف) في ماله (إلاّ مع) حصول وصفين (البُلوغ، والرّشد، ويعلم الأوّل بالإنبات) للشّعر الخشن على العانة الّتي حول القبل في الذّكور والإناث والخنثى، و بخروج المنيّ الّذي يتكوّن منه الولد من القبل في الذّكر و الأُنثى ومن الفرجين (أو) من فرج الذّكر مع الحيض من فرج الأُنثى في الخنثى، نوماً أو يقظة، بالجماع وغيره، و حصره في (الاحتلام) الّذي هو الجماع في النّوم ـ كما في المتن تبعاً للأكثر ـ إنّما هو لكونه الفرد الغالب وإلاّ فلا يختصّ العلامة به اتّفاقاً، كما صرّح به بعض الأجلّة، بل قد يفسّر الاحتلام أيضاً بخروج المنيّ، كما في التّذكرة[١] والرّوضة[٢]; و هنا علامة خاصّة أشار إليها بقوله (أو) السّنّ الّذي هو (بلوغ خمس[٣] عشرة
[١] التذكرة:٢/٧٤، الطبعة الحجريّة.
[٢] الروضة البهية:٢/١٤٤.
[٣] خ ل: خمسة.