كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٨١
والمهذّب[١] والمعتبر[٢]، بل في المنتهى[٣] الإجماع عليه، ولعلّ ذلك يكفي في إثبات استحباب الزائد على الصّاع، مضافاً إلى اندراجه تحت الإسباغ المندوب إليه في الشريعة. نعم ينتفي تقييده وفاقاً للذّكرى[٤] بعدم حصول السّرف، هذا.
ولا ينافيه المرسل النبويّ : «الوضوء بمدّ والغسل بصاع، وسيأتي أقوام من بعدي يستقلّون ذلك، أُولئك على خلاف سنّتي، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس» . [٥] فلعلّه لأهل الوسواس.
(و) يستحب أيضاً (تخليل ما يصل إليه الماء ) لزيادة الاستظهار.
هذا وقد زاد أكثر الأصحاب منهم المصنّف في غير هذا الكتاب[٦] على ما ذكر هنا من السنن أُموراً:
منها: الموالاة، و متابعة الأعضاء بعضها لبعض.
ومنها: نقض المرأة الضفائر.
ومنها: إمرار اليد على الجسد لزيادة الاستظهار.
ومنها: تكرار الغسل ثلاثاً في كلّ عضو. ومنها: التّسمية عند الغسل بأن يقول: بسم اللّه أو بسم اللّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ.[٧]
والدّعاء في حال الاشتغال و هو: اللّهمّ طَهِّر قَلبي، وتقبّل سعيي، واجعل
[١] المهذّب:١/٢٦.
[٢] المعتبر:١/١٨٦.
[٣] منتهى المطلب:٢/٢١٠.
[٤] الذكرى:٢/٢٤٣.
[٥] الوسائل: ١/٤٨٣،الباب ٥٠ من أبواب الوضوء، الحديث ٦.
[٦] منتهى المطلب: ٢/٢٠٦ـ ٢٠٧ و ٢١٥.
[٧] الوسائل: ١/٤٢٣، الباب ٢٦ من أبواب الوضوء.