كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٥٢
ومن أربع ربعه، وهكذا كما في محكيّ الدّروس وجماعة.[١]
(ويكره التضحية بما يُربيه) للنّهي (وإعطاء الجَزّار الجلود) على وجه الأُجرة، فلو كان فقيراً فلا شبهة في الجواز لفقره كما صرّح به بعض الأجلة.
في الحلق
(الثالث) من مناسك منى يوم النّحر (الحلق) و ما في حكمه (ويجب يوم النّحر بعد الذّبح الحلق أو التقصير بمنى)مخيّراً بينهما. (و) إن كان (الحلق أفضل و يتأكّد للصرورة) الّذي لم يحجّ بعد، (والملبّد) الّذي يجعل في رأسه عسلاً وصمغاً لئلاّ يتّسخ أو يقمل (و) الأحوط تعيّنه عليهما كما (يتعيّن في المرأة التّقصير) ولا يجزي لها الحقُ.
(ولو رحل) من منى (قبل الحلق والتّقصير) ولو جاهلاً أو ناسياً (رجع) إليها لهما (وفعل أحدهما) فيها وجوباً (فإن تعذّر)العود (حلق أو قصّر أين كان وجوباً، وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحباباً) في كلّ منهما من غير تلازم بينهما بحيث لا يحصل وظيفة الاستحباب إلاّ بهما معاً، فلو اقتصر على أحدهما تأدّت سنّة خاصّة، كما صرّح به في الرّوضة[٢] وانفراد البعث ظاهر، وأمّا الدّفن فيصدق انفراده فيما أخذه غيره من غير علمه ثمّ دفنه بعلمه مع النّيّة (ومن ليس على رأسه شعر) خلقة أو غيرها سقط عنه الحلق وتعيّن عليه التّقصير لتعيّن أحد طرفي التّخيير مع تعذّر الآخر وإن كان الأحوط مع ذلك أن
[١] الدروس: ١/٤٤٩.
[٢] الروضة البهية: ٢/٢٦٦.