كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٠٩
والمستأجر إنّها تسعة فهو منكر للزّائد عمّا يتّفقان عليه.
(و) كذا لو اختلفا في الإفراط أو (التفريط) في تلف العين الموجرة حتى يغرم قيمتها للمالك وعدمه لئلاّ يجب شيء منها وكذلك الاختلاف في أصل التّلف (وفي قيمة العين) التّالفة الّتي يغرمها للمالك بعد تسليم التّفريط فإنّه منكر في ذلك كلّه.
(و) يقدّم (قول المالك) مع يمينه لو اختلفا (في ردّ العين) الموجرة إليه فادعاه المستأجر ولا بيّنة له.(و) كذا (في قدر)الشيء (المستأجر) هل هو البيت وحده أو الدّار أجمع أو هل هو دار أو داران ونحو ذلك.
(وكلّ موضع يبطل فيه الإجارة يثبت[١] فيه أُجرة المثل) مع استيفاء المنفعة أو تفويتها على المالك، زادت عن المسمّى أم نقصت عنه، لاقتضاء البُطلان رجوع كلّ عوض إلى مالكه، ومع استيفاء المنفعة يمتنع ردّها فيرجع إلى بدلها، وهو في المقام أُجرة المثل حيث إنّه لا أُجرة معيّنة.
(ويجوز [٢] إجارة المشاع) من شريكه أو غيره عندنا كما في المسالك[٣] والرّوضة[٤]، وهو الحجّة مضافاً إلى العمومات، ولا مانع منه باعتبار عدم القسمة لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشّريك، ولكن لا يسلّم العين إلاّ بإذنه ومع الإباء يرفع إلى الحاكم.
(ويضمن الصّانع ما يجنيه) يده على المتاع (وإن كان حاذقاً كالقصّار يخرق الثوب) أو يحرقه، والحجّام يجني في حجامته، و الختّان يسبق
[١] خ ل: تثبت.
[٢] خ ل: يصح.
[٣] المسالك: ٥/١٧٦.
[٤] الروضة البهية: ٤/٣٣١.