كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٦
بالفرج لا جهتهما كما في القبلة، لأنّه مجاز لا يصار إليه بدون القرينة، و تندفع الكراهة بستر فرجه ولو بيده.
(و) يكره(البول) دون غيره(في الأرض الصلبة، وفي مواطن الهوامّ) وهي ثقوب الحشرات(وفي الماء) الجاري أو الرّاكد، وإن كان الثاني آكد.
(و) كذا يكره (استقبال الرّيح به) أي بالبول، بل بالغائط أيضاً لإطلاق الخبر.[١]
(و الأكل والشّرب) حال التخلّي، بل في بيت الخلاء مطلقاً كما صرّح به بعض الأجلّة[٢] للرّواية[٣]، ولما فيه من المهانة.
(والسواك) حالته.
(والكلام) بأنواعه (إلاّ بذكر اللّه تعالى) وآية الكرسي وحمد العاطس وتسميته وحكاية الأذان وردّالسّلام ( أو للضرورة)الدّاعية إلى الكلام .
(و) يكره (الاستنجاء باليمين) مع الاختيار مطلقاً، فإنّها للأُمور العالية (و باليسار) أيضاً (و) لكن لا مطلقاً، بل حينما يكون (فيها خاتم عليه[٤] اسم اللّه تعالى أو أنبيائه أو أحد[٥] الأئمّة (عليهم السلام) ) بشرط عدم التلويث، و معه يحرم قطعاً.
[١] التهذيب: ١/٣٣ح٨٨; الاستبصار:١/٤٧ ح١٣١; الوسائل: ١/٣٠٢، الباب٢ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ٦.
[٢] راجع مدارك الأحكام: ١/١٨٠; جواهر الكلام:١/٧٠.
[٣] الوسائل: ١/٣٦١، الباب ٣٩ من أبواب أحكام الخلوة، الحديث ١.
[٤] خ ل: فيه.
[٥] خ ل.