كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١١٧
الفصل السّادس
في الأغسال المسنونة
(وهي: ) على المشهور ثمانية وعشرون، وعن النفليّة[١] أنّها خمسون، وأنهاها بعضهم إلى أزيد من ستّين، وآخر السبع وثمانين، و ثالث إلى مائة.
وكيف كان فهي على أقسام ثلاثة: زمانيّة; ومكانيّة; وفعليّة. إمّا لأمر قد وقع كغسل المولود، أو للفعل الّذي فعله «كغسل رؤية المصلوب» ، أو يريد أن يفعله كالإحرام والزيارة، بل المكانية أيضاً في الحقيقة فعليّة، لأنّها لدخول المكان، ولا يبعد استحبابها بعد الدّخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله.
وبالجملة فقد ذكر المصنّف ثمانية و عشرين، منها:
الأوّل: (غسل يوم الجمعة: ووقته من طلوع الفجر) الثاني(إلى الزّوال) وبعده إلى آخر يوم السّبت قضاء، وإن كان الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة المطلقة، وحيث إنّ المقصود من هذا الغسل إيجاده في يوم الجمعة لا يبعد صحّته من الحائض والجنب وعدم انتقاضه بالحدث الأكبر أو الأصغر.
(و) الثاني: غسل (أوّل ليلة من رمضان).
[١] النفلية: ٩٥، في سنن المقدّمات.