كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٩٧
احتيالاً لسقوط الشّفعة. نعم لا يلزم الشّفيع غير الثمن من دلالة أو وكالة أو أُجرة نقد أو وزن أو غيرها.(ولو لم يكن) الثّمن (مثليّاً) كالجواهر والرّقيق ونحوهما (أخذ بقيمته) يوم العقد على الأشهر، لأنّه وقت استحقاق الثّمن فحيث لا يمكن الأخذ به يعتبر قيمته حينئذ، و قيل أعلى القيم من حينه إلى حين دفعها كالغاصب، وهو ضعيف و قيل لا شفعة في القيميّ أصلاً لتعذّر الأخذ بالثّمن، وضعفه ظاهر والعمومات تدفعه والرّواية قاصرة السّند والدلالة.[١]
(ولو ذكر) الشّفيع(غيبة الثّمن) مع كونه في بلده (أُجّل ثلاثة أيّام و ينظر[٢] لو كان في بلد آخر بما يمكن وصوله إليه)وعوده منه (مع) زيادة(ثلاثة أيّام) بعد ذلك كما في الرّواية[٣]، و هذا (ما لم يستضر[٤] المشتري) بالتّأخير لبعد البلد عادة، وإلاّ سقطت(وتثبت [٥]) الشّفعة (للغائب) وإن طالت غيبته (ويطالب مع حضوره) إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو وكيله.
(والسّفيه والمجنون والصّبيّ) أيضاً (يطالبون [٦]) بحقّ الشّفعة (مع زوال الأوصاف) الثّلاثة من الجنون والسّفه والصّغر، ولا يقدح التّأخير للقصر كما مر، (أو) يطالب (الوليّ عنهم[٧])، أي عن كلّ واحد مع الغبطة كسائر تصرّفاته، بلا خلاف في شيء من ذلك، كما صرّح به بعض الأجلّة، هذا.
ولو تركه الوليّ لعدم الغبطة لم يكن لهم بعد ارتفاع الموانع الثّلاثة الأخذ
[١] الجواهر:٣٧/٣٣٣.
[٢] خ ل: ينتظر.
[٣] الجواهر: ٣٧/٢٨٧ـ ٢٨٨.
[٤] خ ل :يتضرّر.
[٥] خ ل :يثبت.
[٦] خ ل :وللسّفيه والمجنون والصّبيّ المطالبة.
[٧] خ ل : عنه.