كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٣٢
(ثمّ ) النصاب الأخير (أربعمائة)، فإذا بلغت ذلك العدد وجب (في كلّ مائة شاة بالغاً ما بل)، هذا.
(و) اعلم أنّ (ما لا يتعلّق ) به (الزكاة وهو ما بين النّصابين) وما دون الأوّل( في الإبل شنق وفي البقر وقص)بالتّحريك فيهما (وفي الغنم عفو[١]) و معناه في الكلّواحد، ضرورة إرادة غير النّصاب منه، وانّه لا يتعلّق به الوجوب، ولا يسقط بتلفه بعد الحول شيء، بخلاف تلف بعض النّصاب بغير تفريط فانّه يسقط من الواجب بحسابه،و ذلك كالأربع من الإبل بين النّصب الخمسة و قبلها، والتسع بين نصابي البقر والتّسع عشرة بعدهما والتّسع والعشرون قبل الأوّل، والثمانين بين نصابي الغنم وتسعة و ثلاثين قبل نصابها الأوّل، فالتّسع من الإبل نصاب و شنق، وكذا التسعة والثّلاثون من البقر نصاب و وقص، والمائة والعشرون من الغنم نصاب و عفو.
في السوم
(وأمّا السّوم ) المقول في الأصل للرّعي وهنا للرّعي من غير المملوك (فهو شرط في الجميع) من الأنعام الثّلاثة في (طول الحول فلو اعتلفت) من المملوك (في أثناء الحول من نفسها أو أعلفها مالكها) ولو كان يوماً كما قيل خرج عن اسم السّوم والأولى إيكال صدق السّائمة والمعتلفة إلى العرف فلا عبرة بعلفها يوماً في السّنة، بل ولا في الشهر.
وبالجملة فحيثما صدق اسم المعتلفة (استأنف الحول بعد العود إلى السّوم).
[١] خ ل: يسمّى في الإبل شنقاً و في البقر وقصاً وفي الغنم عفواً.