كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٧٤
(على اليمين)، وأمّا غيره فيضعه على اليسار ليصبّ منه في اليمين للغسل بها أو للإدارة إلى اليسار، كما صرّح به بعض الأجلّة .
(و) ثالثها:(الاغتراف) للماء (بها)أي باليمين في الإناء الواسع الرّأس.
(و) رابعها (التسمية)، وصورتها: بسم اللّه، أو بسم اللّه وباللّه، أو يضيف إليه اللّهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين.[١]
(و) خامسها وسادسها: (المضمضة) الّتي هي إدارة الماء في الفم(والاستنشاق) الّذي هو جذبه في داخل الأنف، ويكفي في وظيفة الندب في كلّ منهما وقوعه مرّة وكونهما (ثلاثاً ثلاثاً) ولو بغرفة واحدة أفضل، وبثلاث غرف أكمل.
(و) سابعها (تثنية كلّ من الغسلات) الثلاث بأن يكون الغسلة الثانية بعد تمام الأُولى.
(و) ثامنها: (وضع الماء في) الغسلة الأُولى من (غسل اليدين في الرّجل على ظهر الذّراعين وفي [٢] المرأة على باطنهما وبالعكس لهما في ) الغسلة(الثانية) .
و بعبارة واضحة أُخرى : يبدأ الرّجل في الغسلة الأُولى الواجبة بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية المستحبّة بغسل باطنهما، والمرأة بالعكس،والمشهور عدم الفرق بين الغسلتين في رجحان ابتداء الرّجل بظاهر الذّراعين والمرأة بباطنهما.
[١] الوسائل: ١/٤٢٣، الباب ٢٦ من أبواب الوضوء الحديث٢.
[٢] خ ل.