كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٠٨
الباب السّادس
في ـ بيان أحكام ـ صلاة الجماعة
(وهي واجبة في ) صلاة (الجمعة والعيدين بالشّرائط) المتقدّمة لوجوبها في بحثها، (ومستحبّة في الفرائض الباقية)كلّها، وتتأكّد في اليوميّة منها أدائها وقضائها، (و) بدعة في النّافلة مطلقاً إلاّ في صلاة الغدير على قول، وفي (العيدين مع اختلال الشّرائط)المتقدّمة على المشهور، ( و في الاستسقاء) إجماعاً.
(و) لا يلزم في انعقاد الجماعة عدد خاصّ في غير الجمعة، بل (تنعقد باثنين فصاعداً) أحدهما إمام والآخر مأموم.
وأمّا في الجمعة فلابدّ من الخمسة أو السّبعة.
(ولا تصحّ) الجماعة (مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة) للإمام أو مشاهده ولو بوسائط كثيرة (إلاّ في المرأة)إذا كان إمامها رجلاً.
(ولا) تصحّ أيضاً (مع علوّالإمام في المكان بما يعتدّ به) عرفاً، ولا بأس بما لا يعتدّبه ممّا هو دون الشّبر (ويجوز العكس)وكون المأموم أعلى مكاناً من الإمام.
(ولا) يجوز أن (يتباعد المأموم) عن الإمام أو الصّف الّذي يليه ولو