كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢١١
والسورة أو أبعاضها ولو حرفاً أو تشديداً أو صفة (القارئ) الّذي يحسن ذلك كلّه .
(و) الثّالث: انّه (لا) يجوز أن يؤمّ (المؤف اللّسان) الّذي لا يحسن تأدية الحروف (بصحيحه [١]) أي اللّسان .
(و) الرّابع: انّه (لا) يجوز إمامة (المرأة) والخنثى المشكل (رجلاً ولا خنثى[٢]) مشكلاً لم يعرف ذكوريّته عن أُنوثيّته، و وجه المنع في إمامة الخنثى بالخنثى هو جواز اختلافهما في الذّكورة والأُنوثة وكون الإمام هوالأُنثى.
والحاصل انّ الخنثى كالرّجل في حقّ الأُنثى و في حقّ الرّجل كالأُنثى، (والهاشميّ وصاحب المسجد) الّذي هو إمام راتب فيه، (و) صاحب (المنزل) فيه، و كذا صاحب الإمارة من قبل الإمام العادل في إمارته مع اجتماع شرائط الإمامة فيهم (أولى)بها من غيرهم لو اجتمعوا مع من يصلح للإمامة مطلقاً، ولو كان ذلك الغير أفضل منهم عدا إمام الأصل ـ عجّل اللّه فرجه ـ مع حضوره فإنّه أولى منهم و من غيرهم مطلقاً بلا خلاف في شيء من ذلك كما في الرياض .[٣]
قال في الروضة : وأولوية هذه الثّلاثة (غير الهاشميّ) سياسة أدبيّة لا فضيلة ذاتية، فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة.[٤]
(و) إذا تشاحّ الأئمّة فأراد كلّ تقديم الآخر أو تقدّم نفسه على وجه لا ينافي العدالة ولا الإخلاص في العبادة بل كان رغبة في رجحانها على المأموميّة، أو
[١] خ ل: صحيحه.
[٢] خ ل: الخنثى.
[٣] الرياض:٤/٣٣٧.
[٤] الروضة البهية:١/٣٩٣.