كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١١٢
في مكروهات الدفن
(و يكره) في الدّفن أُمور:
الأوّل: (نزول ذوي الرّحم) للميّت في قبره فهو أشدّعليه من غيره (إلاّ في المرأة) تغليباً لجانب العفّة.
(و) الثّاني: (إهالة[١] التّراب) في القبر من ذي الرّحم لما ذكر .
(و) الثالث: (فرش) باطن (القبر بالسّاج) ونحوه من الآجر و الحجر وشبههما (من غير حاجة) تدعو إليه، كنداوة الأرض، وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه، فلا بأس به.
(و) الرّابع : (تجصيصه) ظهراً وبطناً كما هو الظاهر، و قيل بالثاني فقط.
(و) الخامس: (تجديده) بعد الاندراس إلاّ قبور الأنبياء والأوصياء والعلماء والصلحاء.
(و) السادس: (دفن ميّتين [٢] في قبر واحد) ابتداءً وبعده يحرم، لاستلزامه النبش المحرّم.
(و) السّابع: (نقله) أي الميّت (إلى غير المشاهد) المقدّسة قبل الدّفن، و يحرم بعده لاستلزام النّبش. وأمّا المشاهد فيستحب النّقل إليها قبل الدّفن، وبعده محل نظر.
[١] خ ل:إهالته.
[٢] خ ل: الميتين.