كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٩٦
(و) الميقات (لأهل المدينة) و من يمرّ على طريقهم (مسجد الشّجرة) في الاختيار، (و) يجوز (عند الضّرورة)لضعف أو مرض أو غيرهما من الموانع، تأخير الإحرام إلى (الجحفة) التي هي على ثلاث مراحل من مكّة (وهي ميقات أهل الشّام)ومصر و المغرب و من يمرّ بطريقهم من غيرهم(اختياراً).
(و) الميقات (لليمن[١]) و من يمرّبطريقهم (يَلَمْلَمْ) و هو جبل من جبال تهامة.
(وللطّائف قرن المنازل) بفتح القاف فالسّكون على مرحلتين من مكة كما أشرنا إليه. (والمتمتّع بحجّه يحرم من)[٢] أيّ موضع شاء من (مكّة)[٣] وإن كان الأفضل المسجد، خصوصاً المقام، أو تحت الميزاب.
(ومن كان منزله أقرب من الميقات) إلى مكّة أو عرفات على الخلاف، وإن كان الظّاهر الأوّل، للأخبار الكثيرة كما أشرنا إليه، (فمنزله ميقاته).
(و فخّ) الّذي هو بئر على نحو فرسخ من مكّة ميقات رخصة (للصّبيان) يجوز تأخير إحرامهم إليه، لا أنّه يتعيّن ذلك، بل الأحوط كما عن جماعة إحرامهم من الميقات، و تأخير التجريد من المخيط إلى فخّ، ثمّ إنّ جواز التأخير على القول به إنّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة، وأمّا إذا سلكوا طريقاً آخر لا يصل إلى فخّ فاللاّزم إحرامهم من ميقات البالغين.
[١] خ ل: لأهل اليمن.
[٢] في نسخة: وللحج المتمتّع مكة.
[٣] خ ل.