كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٩٨
حجّ أو عمرة تمتّع أو غيره، إسلاميّ أو منذور أو غيرهما، كلّ ذلك مع القربة الّتي هي غاية الفعل للمتعبّد به، (واستدامتها حكماً) بالمعنى المتقدّم في الوضوء.
(و التلبيات الأربع للمتمتّع و المفرد) فلا ينعقد إحرامهما إلاّ بها (وهي والأشعار والتّقليد [١] للقارن) و المقصود من هذه الجملة كما هو المصرّح به في كلمات الأجلّة انّه يتخيّر في عقد إحرامه بالتّلبيات، أو بالأشعار المختصّ بالبدن، فانّه شقّ صفحة السنام فلا يتصوّر في البقر و الغنم ، أو بالتقليد المشترك بينها و بين البقر والغنم، فانّه تعليق نعل قد صلّى فيه،و هو يمكن في الجميع (وصورتها) أي التّلبيات (لبيك اللّهم لبّيك لبّيك انّ الحمد والنّعمة والملك لك لا شريك لك لبيك).
(و) يجب أيضاً في الإحرام (لبس ثوبين [٢]) الكائنين (من) جنس (ما يصحّ فيه الصّلاة) على ما مرّ في كتابها.
في مستحبات الإحرام
(والمندوب) في الإحرام (توفير شعر الرّأس) للمعتمر شهراً و (للمتمتّع) بحجّه (من أوّل ذي القعدة) ويتأكّد عند هلال ذي الحجّة، و قيل بوجوب التّوفير، ولزوم دم شاة بالإخلال به.
(و) يستحبّ أيضاً (تنظيف الجسد) من الأوساخ (وقصّ الأظفار، وأخذ الشّارب، وأخذ شعر العانة والإبطين بالنّورة والغسل أمامه)أي
[١] خ ل: أو التقليد.
[٢] خ ل: الثوبين.