كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣١٠
لو وجد (الميتة) أيضاً مع الصّيد (أكل الصّيد وفداه) بفديته دون الميتة على الأشهر(مع المكنة) على الفداء، (وإلاّ )يتمكّن منه (أكل الميتة)، و قيل بأكل الصّيد في هذه الصّورة أيضاً مع بقاء الفدية في الذمّة إلى حصول المكنة.
(الرّابعة: فداء الصّيد) الذي جنى عليه المحرم (المملوك) للغير (لصاحبه) دون اللّه سبحانه، (وغير المملوك) منه لأحد (يتصدّق به)إن لم يكن حيواناً، كما لو كان الأرش أو القيمة أو كفّ من طعام، فلو كان حيواناً كالبدنة والبقرة وجب نحره أو ذبحه أوّلاً بنيّة الكفّارة ثمّ التصدّق به على الفقراء والمساكين بالحرم، كما صرّح به في الرياض والمسالك.[١]
(و) يجب في (حمام الحرم) إذا جنى عليه المحرم ان (يشتري بقيمته علف لحمامه)، والعلف بالتّحريك مأكول الحيوان، والأولى أن يكون قمحاً كما في بعض الرّوايات.[٢]
(الخامسة: ما يلزمه) من الفداء ( في إحرام الحجّ) يجب أن (ينحره أو يذبحه بمنى وإن كان معتمراً فـ)الواجب الذّبح أو النّحر (بمكّة) لعدم الخلاف فيه، كما في الذّخيرة[٣]، وأكثر عبارات الأجلّة، بل الإجماع عليه في بعضها مضافاً إلى النصّ[٤]، و التّأسي، و ظاهره عدم إجزاء مطلق مكّة، بل لابدّ من كونه (بالموضع المعروف) منها (بالحزورة) وهي بالحاء المهملة كقسورة فناء الكعبة كما في شرح الإرشاد للأردبيلي[٥]، أو التلّ خارج المسجد بين الصّفا والمروة
[١] الرياض: ٧/٣٣٩; المسالك: ٢/٤٧٤.
[٢] الوسائل: ١٣/٥١، الباب ٢٢من أبواب كفّارات الصيد، الحديث٦.
[٣] ذخيرة المعاد:٦١٥.
[٤] الوسائل: ١٣/٩٥، الباب ٤٩ من أبواب كفّارات الصيد، الحديث١و٢.
[٥] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان:٦/٤٢٦وفيه الجزورة بدل الحزورة.