كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٣٢
(و) الثّالث: انّه (لو قطعه) أي السّعي(لقضاء حاجة) مؤمن استحباباً (أو صلاة فريضة) حاضرة وجوباً مع ضيق وقتها، أو استحباباً في غيره (تمّمه) بعد قضاء الوطر مطلقاً.
(و) الرّابع: انّه (لو) سعى ستّة أشواط ثمّ (ظنّ الإتمام) للسّعي (فأحلّ وواقع أهله، أو قلّم الأظفار، ثمّ ذكر نسيان شوط)واحد (أتمّ)سعيه بلا خلاف، (و)في بعض الرّوايات[١] انّه (يكفّر) مع ذلك(ببقرة).
( وإذا فرغ من سعي العمرة) المتمتّع بها (قصّر) وجوباً عينيّاً بمسمّاه (وأدناه أن يقصّ أظفاره، أو شيئاً من شعره) بحديد، ونتف وقرض وغيرها، من غير فرق بين شعر الرّأس واللّحية وغيرهما.
(ولا) يكفي أن (يحلق رأسه) بدل التّقصير، (فإن فعل كان عليه دم) شاة، هذا في العمرة المتمتع بها كما أشرنا إليه، وأمّا في سعي الحجّ والعمرة المفردة، فيتخيّر بينهما، (وكذا)يجب عليه دم (لو نسيه) أي التّقصير (حتّى أحرم بالحجّ).
( و مع التّقصير يحلّ من كلّ شيء أحرم منه) حتّى الوقاع (إلاّ الصّيد مادام في الحرم، ويستحبّ له) بعد التّقصير والإحلال (أن يتشبّه بالمحرمين [٢] في ترك لبسالمخيط) فقط كما هنا، أو في غيره أيضاً كما يقتضيه النصّ[٣] وعبارة بعض الأصحاب، ولا بأس به في مقام الاستحباب.
[١] الوسائل: ١٣/٤٩٢، الباب ١٤من أبواب السعي، الحديث ١و٢.
[٢] خ ل: بالمحرم.
[٣] الوسائل: ١٣/٥١٤، الباب ٧ من أبواب التقصير.