كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٦٩
يومين) أو أزيد وإن اتّحد جنس المفطر (تكرّرت الكفّارة) بتعدّد الأيّام مع فعل موجبها، بخلاف تعدّد الإفطار في يوم واحد فإنّه لا يوجب تعدّد الكفّارة وإن اختلف الجنس.
(ويعزّر المفطر) في شهر رمضان عامداً عالماً بالتحريم بما يراه الحاكم ويقتل في المرّة الرّابعة (و لو كان مستحلاً)للإفطار (قتل) بأوّل مرّة إن كان ولد على الفطرة الإسلاميّة بأن انعقد حال إسلام أبويه، واستتيب إن كان عن غيرها، هذا إن كان رجلاً وأمّا المرأة فلا تقتل مطلقاً.
(الثّالثة) الرّجل (المكره لزوجته) على الجماع (يتحمّل عنها الكفّارة) و التّعزير المقدّر على الواطئ بخمسة وعشرين سوطاً، فيلزمه كفّارتان ويعزّر بخمسين سوطاً ولا شيء عليها.
(و) المرأة (المطاوعة) لزوجها في الجماع ولو في الأثناء (تكفّر عن نفسها) وتعزّر بخمسة وعشرين سوطاً كما يكفّر هو عن نفسه ويعزّر كذلك، وقد يجمع في الحالة الواحدة الإكراه والمطاوعة، كما لو أكرهها ابتداء ثمّ طاوعته بعد ذلك، فيلزمه حكم الإكراه ويلزمها حكم المطاوعة.