كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٣٩
بعروقه القريبة من الماء، والعذي ـ بكسر العين ـ ما سقته السّماء، والغرب ـ بالغين المعجمة وسكون الرّاء ـ الدّلو العظيم الّذي يتّخذ من جلد الثّور، وبالقاف المكسورة فالفتح جمع قربة بالكسر، وهو معروف، والمآل واحد،والدّوالي جمع دالية، وهي النّاعورة الّتي تديرها البقر أو غيره،والنّواضح جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه.
(ثمّ [١]) اعلم أنّ نصاب الغلاّت منحصر في ما ذكر ولا تقدير في الزّيادة عليه، بل يجب في (كلّ ما زاد) عليه (بالحساب)العشر أو نصفه (وإن قلّ) جدّاً لكن (بعد إخراج) حصّة السّلطان و (المؤن كلّها من بذر وغيره) ومنها قيمة الزّرع إذا اشتراه قبل تعلّق الزّكاة.
(ولو سقى بهما) أي بما يوجب العشر و ما يوجب نصفه من السّيح أو أخواته و القرب أو أخواته (اعتبر) قدر الزّكاة (بالأغلب)من السّقيين فالعشر إن كان هو الأوّل، ونصفه إن كان الثّاني، للنصّ[٢] والإجماع المحكيّ عليه منّا و من أكثر العامّة[٣]; (ولو تساويا قسّط)و أخذ من نصفه العشر و من نصفه نصفه، فيكون من المجموع ثلاثة أرباع العشر.
(الثاني) من شرطي الوجوب في زكاة الغلاّت (أن ينمو في ملكه) أي ملكه قبل وقت الوجوب، (فلو انتقل إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما [٤]) من العقود النّاقلة (لم تجب الزّكاة إن كان نقلها بعد) وقت الوجوب المعبّر عنه في
[١] خ ل: و.
[٢] الوسائل: ٩/١٨٧، الباب ٦ من أبواب زكاة الغلات، الحديث ١.
[٣] المغني: ٢/٥٦٠ ـ ٥٦٢.
[٤] خ ل: غيرها.