كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣١٣
(ولو أكرهها) على المجامعة وهي محرمة (صحّ حجّها) ولا تحتاج إلى قضاء(ويتحمل) الزّوج المكره (عنها الكفّارة)فقط فعليه بدنتان،ولا يجب عليه القضاء عنها لعدم فساد حجّها بالإكراه، (ولو كان) الجماع العمديّ والعلميّ على ما مرّ منهما أو من أحدهما (بعد الموقفين) كليهما (صحّ الحجّ ووجب البدنة) فقط (على كلّ واحد منهما) إن كان قبل إكمال خمسة أشواط من طواف النساء.
امّا بعده فلا خلاف في عدم وجوب البدنة فضلاً عن وقوعه بعد إكمال هذا الطّواف، فانّهنّ يحللن به، كما لا خلاف في وجوبها لو كان الجماع قبل إكمال أربعة أشواط منه، وأمّا بعده قبل إكمال الخمسة ففيه خلاف، والأحوط وجوبها.
(ولو جامع) المحرم عالماً عامداً بعد الوقوفين (قبل) إكمال (طواف الزّيارة) وإن بقي منه خطوة (لزمه بدنة)لإطلاق ما مرّ من ثبوتها على المجامع بعد الوقوفين، وإنّما أعاده للتّنبيه على حكم الأبدال فقال: (فإن عجز عنها، فبقرة أو شاة)مخيّراً بينهما.
(و) هذا التّقريب جار في قوله: (لو جامع قبل طواف النّساء لزمه بدنة، فإن عجز عنها، فبقرة أو شاة و) يفترقان في أنّه لا يلزم في ثبوت هذا الحكم في طواف النّساء إكماله، بل هو جار فيه إلى أن يتمّ من أشواطه خمسة، فـ(لو كان قد طاف منه خمساً) من أشواطه فضلاً عن إكماله (فلا كفّارة) عليه لو جامع بعده ولو عالماً عامداً بلا خلاف كما نبّهنا عليه.
(و لوجامع في إحرام العمرة) مطلقاً (قبل السعيّ بطلت) عمرته (و) يجب (عليه بدنة و قضاؤها وإتمامها).