كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٤٥
يكون عاجزاً عن تحصيل الكفاية) له ولعياله(بالصّنعة) أو التّجارة.
(و) كيف كان فقد (يعطى) الزّكاة (صاحب دار السّكنى وعبد الخدمة وفرس الرّكوب) ولا يمنع الدّار والخادم والدّابة المحتاج إليها من الزّكاة إجماعاً.
الصّنف (الثّالث: العاملون: وهم السّعاة للصّدقات) أخذاً وجمعاً وحفظاً وكتابة وحساباً وقسمة وغيرها.
(الرّابع: المؤلّفة قلوبهم: وهم الّذين يستمالون للجهاد) بالأسهام لهم منها (وإن كانوا كفّاراً).
(الخامس: في الرّقاب و هم المكاتبون) مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة (والعبيد الّذين في الشّدة) عند مولاهم أو من سلّطه عليهم، وعدل في هذا الصنّف عن اللاّم المناسب لبيان المستحقّ إلى «في» تبعاً للآية، ولعلّ الوجه فيه ما قيل من أنّ الأصناف الأوّل يصرف إليهم المال فيتصرّفون فيه كيف شاءوا بخلاف الأربعة الأخيرة فإنّ المال يصرف في جهات حاجاتهم الّتي لأجلها استحقّوا الزّكاة، فيخلص به الرّقاب من الأسر والرّقّ، ويقضى به الدّين، وكذا في سبيل اللّه وابن السّبيل.
(السّادس الغارمون: وهم ) في اصطلاح الشّرع هنا (المدينون في غير معصية اللّه تعالى).
(السّابع: في[١] سبيل اللّه و هو) لا يختصّ بالمجاهدين كما قيل، بل يعمّ (كلّ مصلحة أو قربة كالجهاد والحجّ وبناء القناطر والمساجد)
[١] خ ل.