كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٦٦
الفصل الحادي عشر:
في إحياء الموات
من الأرض ـ بفتح الميم وضمّها ـ و المراد بها الأرض الغير المنتفع بها لعطلتها وانقطاع الماء عنها أو استيلائها عليها أو غيرهما من موانع الانتفاع على وجه تكون ميتاً، كما أنّ المراد بإحيائها المتّفق على جوازه بل استحبابه بين الأُمّة إخراجها من العطلة إلى حيّز المنفعة، وقد مرّ البحث في شرائطه في الثّالث من فصول الجهاد.
واعلم أنّ العامر من الأرض ملك لأربابه (لا يجوز التّصرّف) بالإحياء (فيـ)ها لقبح التصرّف في (ملك الغير) عقلاً وشرعاً (بغير إذنه) ولا مدخل فيها للاحياء، لأنّه لإحداث الملك وهي مملوكة (و) كذا (لا) يجوز التصرّف (فيما)يعدّمن توابع ملك الغير ممّا (فيه صلاحه كالطّريق) المفضي إليه(والنّهر) والقناة (والمراح) الّتي هي مأوى الإبل والبقر ونحوهما.
في أحكام إحياء الموات
(و) هاهنا مسائل: الأُولى: (حدّ الطّريق المبتكر) المحدث ( في)