كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٦٢
الكفّارة، وأمّا الواجب الغير المعيّن فلا إشكال في جواز الإفطار فيه بعد فوات وقت النّيّة.
(ويجزي في رمضان نيّة [١] ) واحدة (عن الشّهر) كلّه (في أوّله)، والأحوط تجديدها لكلّ يوم .
(ويجوز تقديم النّيّة[٢] عليه بيوم أو يومين)، وظاهره إطلاق إجزاء تلك النيّة السّابقة كما في محكيّ الخلاف[٣]، وقيّده في محكيّ الجمل[٤] والمبسوط[٥] والنّهاية[٦] بعروض السّهو أو الإغماء أو النّوم في ليلة الصّوم وإلاّ فلابدّمن تجديدها فيها.
و على كلّ تقدير فلا دليل عليه، لو لم يقم على عدمه، للزوم مقارنة النيّة للعمل، إلاّ ما أخرجه الدّليل من إجزاء النيّة ليلة الصّيام وان تعقّبها الأكل والشّرب والجماع والنّوم قبل الفجر، وحمل تقديمها على الشّهر على جواز تقديمها على طلوع الفجر قياس مع الفارق.
(و) لو صام (يوم الشّكّ) من أنّه من شعبان أو رمضان بنيّة رمضان، أو ردّد نيّته بين صومي رمضان و شعبان، بطل من أصله ولم يجز عن واحد منهما، وحينئذ فإن أراد صومه فلابدّ أن (يصام) نذراً أو قضاء، أو (ندباً عن شعبان، فإن اتّفق انّه من رمضان أجزأ)عنه إجماعاً كما في الرياض.[٧]
[١] خ ل: نيّته.
[٢] خ ل: نيّته.
[٣] الخلاف: ٢/١٦٦، المسألة ٥، كتاب الصوم.
[٤] راجع جواهر الكلام:١٦/٢٠٠.
[٥] المبسوط: ١/٢٧٦.
[٦] النهاية: ١٥١ـ ١٥٢.
[٧] الرياض:٥/٣٠٣.