كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٨٦
فقط، فحدّه مابين التّسع والخمسين، بل قيل به مطلقاً.
(و) الحاصل أنّ (ما تراه المرأة [١] بعد خمسين سنة ) مطلقاً أو (إن لم تكن قرشيّة) على المشهور(ولا نبطيّة)على القول المذكور (أو بعد ستّين سنة إن كانت إحداهما)أو الأُولى فقط على القولين(أو) ما تراه (قبل) إكمال (تسع سنين)هلاليّة(مطلقاً) في القرشيّة والنبطيّة وغيرهما(فليس بحيض) إجماعاً في الأخير، وعلى الخلاف المذكور في سابقه.
وأمّا حدّه العدديّ فأشار إليه المصنّف بقوله: (وأقلّه ثلاثة أيّام) إجماعاً لابدّمن كونها (متواليات)على المشهور، فلا يكفي كونها في جملة عشرة، (وأكثره) كأقل الطّهر(عشرة أيّام و) الزائد عليها كالنّاقص عن الثلاثة لا يكون حيضاً إجماعاً. نعم يتردّد عدده(ما بينهما بحسب العادة) المختلفة للنّسوة من حيث الطبائع والأمزجة والأمكنة والأزمنة.
(و) على هذا فـ(لو تجاوز الدّم العشرة فإن كانت المرأة ذات عادة[٢]< مستقرة) باستقرار الدّم مرّتين في الوقت والعدد أو في الثّاني فقط (رجعت إليها) أي إلى العادة فتجعلها حيضاً والزائد عليها استحاضة.
(وإن كانت مبتدئة) لم تر الدّم قبله أو رأت ولم يستقرّلها عادة(أو مضطربة) ناسية للعادة المستقرّة المذكورة (ولها تمييز)أي ترى الدّم نوعين أو أنواعاً (عملت [٣] عليه) أي على التّمييز فتجعل الدّم القويّ القريب من أوصاف الحيض حيضاً وغيره استحاضة.
[١] خ ل.
[٢] خ ل: كان للمرأة عادة.
[٣] خ ل: حملت.