كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٢٠
(و) السّابع والعشرون: غسل دخول (مسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم))، بل وللدّخول في المشاهد المشرفة للأئّمة المعصومين(عليهم السلام) ، بل قيل به عند إرادة الدّخول في كلّ مكان شريف ولا بأس به لا بقصد الورُود.
(و) الثامن والعشرون: (غسل المولود) عند ولادته على الأحوط.
هذا ومن الأغسال المندوبة المصرّح بها في كلمات بعض الأجلّة مضافاً إلى ما ذكره المصنّف (قدس سره) وما أضفناه إليه في طيّ كلماته: الغسل للحجامة، وقتل الوزغة، وتغسيل الميّت وتكفينه، وكلّ عمل يتقرّب إلى اللّه، وتطيّب المرأة لغير الزّوج، و صلاة الشّكر و الاستسقاء، وعمل الاستفتاح، و دفع النازلة، وإرادة المسافرة، وتحصيل النّشاط للعبادة، وأخذ التّربة الحسينيّة، ورؤية المصلوب لمخالفة الشريعة، والاشتكاء والتّظلّم إلى اللّه ممّن ظلمه، و رؤية أحد الأئمّة في المنام، وغسل من شرب مسكراً فنام، و للمباهلة مع من يدّعي الباطل والمين، وغسل يومي التّاسع والسّابع عشر من أوّل الرّبيعين، ويوم دحو الأرض، و نيروز العجم،وليلة الجمعة، و يومي التّروية و عرفة .
بل قيل به في كلّ زمان شريف مسعود، ولا بأس به لا بقصد الورود، بل وكذا في كلّ ما شكّ فيه ممّا مرّإمّا في أصل وروده، وإمّا في صحّة طريقه، لقاعدة التّسامح في أدلّة السنن، و الكراهة سيّما لو عمّمناها لفتوى الفقيه أيضاً، كما هو الظاهر بل ربما قيل بالاستحباب النّفسي في الغسل من دون حاجة إلى سبب وغاية، ولا بأس به أيضاً لا بقصد الورُود، واللّه العالم.