كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٧٠
جلوسه) للتّشهد أو بين السّجدتين أو بعدهما (إلى حجره).
(الرابع: وضع اليدين قائماً على فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتاً تلقاء وجهه، وراكعاً على ركبتيه، وساجداً بحذاء أُذنيه، وجالساً) للتّشهّد أو الاستراحة أو بين السّجدتين (على فخذيه).
(الخامس: التّعقيب) الّذي هو أبلغ في طلب الرّزق من الضّرب في البلاد[١]، وهو تفعيل من العقب، والمراد هنا عرفاً شرعيّاً أو متشرعياً الاشتغال بالدّعاء والذّكر والقرآن أو كلّ قول راجح شرعاً عقيب الصّلاة متّصلاً بالفراغ منها (وأقلّه ) التكبيرات الثّلاث بعد التّسليم وأفضله أُمور كثيرة مذكورة في محلّها وأكملها (تسبيح الزّهراء (عليها السلام)) الّذي نسب إليها، لأنّها السّبب في تشريعه كما في النّصّ. [٢]وهو بعد الصّلاة في كلّ يوم أحبّ إلى الصّادق (عليه السلام) من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم. [٣]
و كيفيّته أربع وثلاثون تكبيرة، ثمّ ثلاث و ثلاثون تحميدة، ثمّ ثلاث وثلاثون تسبيحة.
ولا يبعد استفادة الأفضليّة بعد الأكمليّة من عبارة المصنّف أيضاً يعني انّ أقلّ ما لا بدّ من إتيانه ولا ينبغي تركه لكثرة فضله هو التّسبيح المذكور (ولا حصر لأكثره) بل له أن يأتي بكلّ قول راجح شرعاً كما أشرنا إليه(و) لكن (يستحبّ أن يأتي فيه بالمنقول)المذكور في الكتب المبسوطة من أصحابنا من أرادها وقف عليها.
[١] الوسائل: ٦/٤٢٩، الباب١ من أبواب التعقيب، الحديث١.
[٢] الوسائل: ٦/٤٣٩، الباب ٧ من أبواب التعقيب.
[٣] الوسائل: ٦/٤٤٤، الباب ٩ من أبواب التعقيب، الحديث٢.