كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣١٨
الباب السّادس
في الطواف
(وهو واجب مرّة في العمرة[١] المتمتّع بها) عند الأكثر ومنهم المصنف، (و) الأحوط فيها أيضاً طواف آخر للنّساء، بعد السّعي، كما أنّه لا إشكال في وجوب (مرّتين في حجّه) أي التّمتّع (وفي كلّ واحد من عمرة الباقيين) أي القران والإفراد (مرّتين، وكذا في حجّهما ).
(ويشترط فيه الطّهارة) من الحدث الأكبر والأصغر (وإزالة النّجاسة عن الثّوب والبدن والختان في الرّجل) ولا يعتبر في المرأة.
(ويجب فيه النيّة) المشتملة على قصده في العمرة أو الحجّ الإسلاميّ، أو غيره، تمتع أو افراد أو قران، و على القربة والوجه على الأحوط.
(والطّواف سبعة أشواط) من الحجر إليه شوط، فيبطل إن زاد عليها أو نقص عنها ولو خطوة.
(و) يجب (الابتداء بالحجر) الأسود (والختم به) بأن يكون أوّل جزء من بدنه بإزاء أوّلّ جزء منه حتّى يمرّ عليه كلّه، و كذا يحاذيه في آخر شوطه كما ابتدأ به أوّلاً ليكمل الشّوط من غير زيادة ولا نقصان.
[١] خ ل: عمرة الحج.