كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٧٩
في صورة المستثنى منه عدم الاكتفاء به والقضاء بعده.
(ولو استمرّ المرض) الّذي أفطر معه في شهر رمضان (إلى رمضان آخر سقط) عنه (القضاء) لأيّام إفطاره (وتصدّق عن)الفائت من رمضان (الماضي لكلّ يوم بمدّ)من طعام.
(و لو برئ بينهما وكان عازماً على) قضاء ما أفطره من (الصّوم) قبل الرّمضان الثّاني مع تمكّنه منه فاتّفق حصول العذر عند الضّيق فلم يقض (قضاه) وجوباً بعد الرّمضان الحاضر، (ولا كفّارة) عليه على الأشهر.
( وإن تهاون) بعد برئه من مرضه في قضاء ما أفطره بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت، أو عزم في السّعة وبعد الضّيق عزم على العدم صام الحاضر و (قضى) بعده الأوّل(وتصدّق [١])مع ذلك (عن كلّ يوم) منه (بمدّ) وجوباً على الأشهر.
و المدّ ربع الصّاع المذكور في الباب الرّابع من الزّكاة، هذا.
(وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين) في استمرار المرض والبرء منه مع التّهاون أو عزم القضاء على ما مرّ .
(ويجب الإفطار على المريض) المتضرّر بالصّوم (و) على (المسافر) المجتمع فيه شرائط القصر، (فلو صاما) مع ذلك (لم يجزهما) ولابدّ من القضاء، نعم يجزي في المسافر الجاهل بوجوب القصر.
(وشرائط قصر الصّوم شرائط قصر الصّلاة) فكلّ سفر يقصّر فيه الصّلاة يجب فيه الإفطار، وكذا العكس، و يستثنى من الأصل ما لو خرج بعد الزّوال فانّه يتمّ صومه مع قصر الصّلاة، كما يستثنى من العكس مواطن التّخيير
[١] خ ل: وكفّر.