كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٥٢
(و) يكره صلاة (الفريضة) دون النّافلة( في جوف الكعبة)، وسطحها، (و) مطلق الصّلاة في بيت (المجوس [١])بل كلّ بيت فيه مجوسيّ وإن لم يكن ملكه، وظاهر المتن انّه أيضاً كسابقه في الاختصاص بالفريضة، (و) في بيوت النّيران (النّيران)المعدّة لها.
ويكره أيضاً بل لا يجوز على الأحوط أن يصلّي الرّجل(و) الحال أن(تكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلّي) بل لابدّ أن تقع صلاتها خلفه في جميع أحوالها حتّى السّجدة، وتزول الكراهة أو التحريم مع الحائل أو تباعد عشرة أذرع.
ويكره أيضاً توجّه المصلّي إلى التّصاوير، أو إلى مصحف مفتوح، (أو إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه، أو نار مضرمة) أي موقدة ولو سراجاً أو قنديلاً، بل إلى مطلق المجمرة وإن لم تكن مضرمة، (أو) إلى (حائط ينزّ من بالوعة) يبال فيها أو يتخلّى .
(ولا يجوز السّجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته الأرض) بشرط أن يكون (ممّا) أي من النّبات الّذي (لا يؤكل) عادة كالثّمار(ولا يلبس) كذلك، كالقطن والكتّان لا مطلقاً، بل (إذا كان مملوكاً) للمصلّي عيناً ونفعاً أو نفعاً خاصّة، ( أو في حكمه)كالمأذون (خالياً من النّجاسة) ولو غير متعدّية.
(و ) من هنا يعلم أنّه (لا يجوز السّجود على المغصوب) العين، أو المنفعة (مع العلم) بالغصب، (ولا على نجاسة)في موضع الجبهة ولو غير متعديّة (و) لكن (لا يشترط طهارة مساقط بقيّة أعضاء السّجود) غير
[١] خ ل: بيوت المجوسي.