كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٧٢
بغيرهما (وإلاّ )يمكن التخليص وكان أحدهما أغلب(بيع بالناقص) منهما خاصّة (ومع التّساوي) في المقدار (يباع بهما)أو بغيرهما، وهذا التّفصيل مع عدم وضوح مستنده يتوجّه إليه النظر من وجوه يسهل استخراجها من القواعد المتقدّمة.
(و) حكم ما يجمع من (تراب الصّياغة) المجتمع فيها غالباً من الذّهب والفضّة حكم تراب المعدن في جواز بيعه مع اجتماعهما بهما و بغيرهما وبأحدهما مع العلم بزيادة الثّمن عن مجانسه ومع الانفراد بغير جنسه على ما ذكرناه آنفاً، وإنّما الكلام في حكمه باعتبار انّه مجتمع من مال النّاس غالباً، وظاهر المتن وغيره، بل قيل إنّه لا خلاف فيه انّه مجهول المالك، فيجب على الصّائغ أن (يتصدّق به)أو يباع فيتصدّق به مع جهل أربابه بكلّوجه كما هو الغالب، ولو علمهم في محصورين وجب التخلّص منهم و لو بالصّلح.
(ويجوز أن يقرضه) الدّراهم والدّنانير (ويشترط) النّقد و (الإقباض بأرض أُخرى)، للأصل والعمومات مع فقد المانع من النصّ أو الإجماع، لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النّفع وليس النّقد في بلد آخر منه جدّاً، هذا.
و قد عرفت في أحكام الرّبا أنّه لا فرق في المنع من الزّيادة في أحد المتجانسين بين العينيّة منها كزيادة الوزن، والحكميّة كما لو بيع المتساويان في المقدار وشرط مع أحدهما شرطاً و إن كان صنعة.
(و) قيل استثناء من تلك القاعدة انّه يجوز (أن يشتري درهماً بدرهم و يشترط) عليه (صياغة خاتم) وفاقاً للنّهاية[١] وجماعة (على إشكال) ناش
[١] النهاية: ٢/١٢٧.