كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٥٨
(واستدامة حكمها[١] إلى الفراغ)بالمعنى الّذي أسلفناه في نيّة الوضوء، فلو نوى غير الصّلاة أو الخروج منها أو الرّياء ببعضها ولو كلمة واحدة فضلاً عن كلّها بطلت.
(الثاني: تكبيرة الإحرام:)
(وهي ركن) تبطل الصّلاة بزيادتها ونقيصتها عمداً أو سهواً (و كذا النيّة ) في الإبطال بالإخلال لا الرّكنية كما عرفته (وصورتها اللّه أكبر) مرتّباً و بالعربيّة تأسّياً لصاحب الشّريعة، (ولا يكفي) العكس، ولا (التّرجمة) بأيّ كان من الألسنة (مع القدرة)على العربية، (و يجب) مع العجز عنها (التعلّم) مع سعة وقته وإلاّ أحرم بلغته، (والأخرس يشير بها)بإصبعه (مع)تحريك لسانه و (عقد قلبه) بأنّ ذلك التّحريك والإشارة حركة التكبيرة.
(وشرطها القيام)والاستقلال والاستقرار (مع القدرة)وإلاّ فلا.
(ويستحبّ رفع اليدين بها) أي بتكبيرة الإحرام (إلى شحمتي الأذنين).
(الثالث: القيام)
مع الاستقلال والاستقرار. (وهو ركن) في الجملة (مع القدرة و لو عجز) عن الاستقلال (اعتمد) في القدر المعجوز عنه على شيء مقدّماً على القعود إن كلاّ فكلّوإن بعضاً فبعض، (فإن تعذّر) الاعتماد أيضاً (صلّى
[١] خ ل: واستدامتها حكماً.