كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٠٨
الحشرات كما في محكيّ الجوهري[١]، أو ذوات السّموم منها كما في قطرا لمحيط[٢] هذا.
(و) الثاني ممّا يجب مراعاته في الدفن أن يكون سعة الحفيرة بما تسع جسد الميّت ويمكن أن (يوضع) فيها مضطجعاً (على جانبه الأيمن موجّهاً إلى القبلة) بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق، هذا.
في مستحبّات الدفن
(ويستحبّ ) في الدّفن أُمور:
الأوّل: (اتّباع الجنازة) والمشي خلفها عند تشييعها المندوب إليه في الغاية، (أو) يمشي (مع أحد جانبيها) خاشعاً متفكّراً معتبراً بالنظر إليها، فكفى بالموت عظةً.[٣]
(و) الثاني: (تربيعها) أي يكون حاملوها أربعة، بل تربيع الشّخص الواحد بأن يحملها من جوانبها الأربعة كيف اتّفق، والأولى الابتداء باليمين المقدّم من الميّت ثمّ مؤخّره الأيمن ثمّ مؤخّره الأيسر ثمّ المقدّم الأيسر.
(و) الثالث: (وضعها عند رجل القبر) الّذي هو بمنزلة بابه لشهادة النصّ به (إن كان رجلاً و قدّامه ممّا يلي القبلة) أي من جانبها (إن كانت امرأة) كما في الرّضوي.[٤]
[١] الصحاح: ٥/٢٠٦٢، مادة «همم» .
[٢] القطر المحيط: ٢/٢٣١٣، مادة همم.
[٣] الوسائل: ٣/١٤٨، الباب ٤من أبواب الدفن.
[٤] المعتبر:١/٢٩٨; مدارك الأحكام:٢/١٢٩.