كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٠٦
الثابت قبل الدّفن ما لم يتلاش بحيث يخرج عن صدق الميّت وقد ارتفع موضوع الوجوب بعده.
(الرّابعة: يستحبّ) في صلاة الميّت (أن يقف الإمام عند وسط الرّجل) بل مطلق الذكر (و) عند (صدر المرأة) بل مطلق الأُنثى.
(ولو اتّفقا) أي الذّكر والأُنثى وأراد التّشريك بينهما في الصّلاة (جعل الرّجل) بل مطلق الذّكور (ممّا يليه) أي أقرب إليه (والمرأة )بل مطلق الأُنثى (ممّا يلي القبلة )والأولى حينئذ أن يجعل وسط الذّكور في قبال صدر الأُنثى ليتأتّى وظيفة الاستحباب بالنسبة إلى كلّ منهما.
المسألة (الخامسة: يجب) في هذه الصّلاة النيّة والقيام واستقبال القبلة و(أن يجعل رأس الميّت عن [١] يمين المصلّي)مستقبلاً .
الدفن
(الخامس) من أحكام الميت:(الدّفن) المقطوع بوجوبه(على) الكفاية بإجماع المسلمين إن لم يكن بالضّرورة من الدّين.
في واجبات الدفن
(والواجب) المراعاة فيه أمران: أحدهما: (ستره) في حفيرة يحفر له (في الأرض) يكون سعتها بما يسع جسده نائماً إلى القبلة مضطجعاً على جنبه الأيمن،
[١] خ ل: على.