كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٣
بالكراهة في البنيان خاصّة كما عن سلاّر[١] لا وجه له كالقول بالكراهة المطلقة في محكيّ المقنعة.[٢]
في مستحبّات التخلّي
(ويستحبّ له) أي للمتخلّي ستر البدن كلّه وطلب الخلوة، أو البعد عن الناس حتى لا يرى شخصه، و(تقديم الرّجل اليسرى عند الدّخول إلى ) بيت (الخلاء واليمنى عند الخروج)منها.
ويستحبّ أيضاً التقنّع(وتغطية الرأس) إن كان مكشوفاً حذراً من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه.
(والتسمية) دخولاً وخروجاً، وعند كشف العورة، والاتّكاء حال الجلوس على رجله اليسرى و تفريج الرّجل اليمنى.
(والاستبراء) للرّجل، أي طلب براءة المحلّ من البول بأن يمسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثاً، ثمّ ينتره ثلاثاً، ثمّ يعصر الحشفة ثلاثاً، وفائدته شرعاً الحكم بطهارة الرّطوبة المشتبهة وعدم نقضها للوضوء، وأمّا المرأة فلا استبراء لها، و الرطوبة المشتبهة الخارجة منها محكومة بالطّهارة وعدم النّاقضيّة، إلاّ أن يقطع بالبوليّة، ويستحبّ التّنحنح قبل الاستبراء.
(والدعاء) في أحوال التخلّي الّتي ورد استحبابه فيها بأن يقول(عند الدخول) في بيت الخلاء: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الرّجس النّجس الخبيث
[١] المراسم:٣٢.
[٢] المقنعة:٤١.