كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٩٦
الغاسل بالذّكر للّه تعالى في بعض النّسخ (الذّكر[١]) بدون الجارّ عطفاً على الوقوف.
(و) يستحبّ أيضاً (الاستغفار) للميّت عند تغسيله(وإرسال الماء إلى حفيرة) خاصّة به(وتغسيله تحت) المظلّة من (سقف) أو خيمة(واستقبال القبلة به)كحال احتضاره (وغسل رأسه وجسده) إمّا غسله (برغوة السّدر) أو الخطميّ (و)غسل (فرجه بالأشنان، و) يستحبّ (أن يوضّأ) الميّت وضوء الصّلاة قبل كلّ من غسلي السّدر والكافور مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذّراع في كلّ غسل ثلاث مرّات، فإنّه أيضاً مندوب آخر، كما أنّ تثليث الغسلات كذلك بأن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثّلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثّلاثة ثلاث مرّات، هذا.
وفي بعض النسخ(أن يحشى فرجه[٢]) بدل قوله: أو يوضّأ، و في بعض آخر (للرّجل [٣]) بدل قوله: فرجه. وكيف كان فالمراد به جعل القطن أو ما يقوم مقامه بين إليتيه جعلاً بليغاً بحيث يمنع من خروج شيء منه من غير فرق بين الرّجل والمرأة، بل ينبغي فيها زيادة في القطن لقبلها حفظاً من خروج الدّم كما هو الغالب، وتخصيص الحشو بالرّجل، كما في بعض نسخ المتن لا وجه له، فلعلّه من تحريف النّسّاخ، أو هو تغليب جانب العفّة في المرأة، ولا يخفى ما فيه، هذا جملة من مندوبات غسل الميّت.
(ويكره) فيه (إقعاده) وركوبه (وقصّ) شاربه، و (أظفاره، وترجيل شعره) وحلق رأسه، أو عانته، ونتف شعر إبطيه، بل الأحوط فيهما و في
[١] خ ل.
[٢] خ ل.
[٣] خ ل.